أخبار النقل

مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر للاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية

وقعت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للنقل، مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية.

ووقع المذكرة رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف د. رميح بن محمد الرميح، وعن الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية اللواء البحري حسين مصطفى الجزيري، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، الذي تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية المبرمة بين البلدين الشقيقين في مجال التعاون البحري.

ضمان كفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للدولتين

تأتي مذكرة التفاهم الموقعة بهدف الاعتراف بالتعليم والتدريب والشهادات التأهيلية للبحارة العاملين على السفن بين المملكة ومصر، ولتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية (STCW) لعام 1978م وتعديلاتها لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للبحارة.

كما تأتي ضمانًا لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للدولتين، وأهليتهم للاضطلاع بمهامهم، ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية، وتحقيق المتطلبات الخاصة بواجبات كل منهم أثناء قيامهم بأعمالهم على متن السفن.

وستعزز المذكرة أيضًا جوانب التنسيق والعمل المشترك بين البلدين في وضع الأُطر والتشريعات اللازمة لتنفيذ متطلباتها، وتوفير البرامج التعليمة والتدريبية وآليات التقييم لمنح الشهادات للبحارة من الدولتين.

تأتي هذه المذكرة في إطار حرص واهتمام الحكومة الرشيدة -حفظها الله- بالبحارة، ودعمهم بالبرامج التعليمية والتدريبية، وتطوير قدراتهم في القطاع البحري، وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك في المجالات المعرفية والتأهيلية، بما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة البحارة السعوديين.

وأيضًا لإكمال مسيرة العطاء، وبذل المزيد من الجهود التكاملية، وبمشاركة زملائهم البحارة من مختلف دول العالم لضمان استمرار تدفق سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية العالمية.

تتضمن مذكرة التفاهم الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ومجموعة من المواد التنظيمية المهمة كمتطلبات الاعتراف بالشهادات، وتدريب وتقييم البحارة وفقًا لأحكام الاتفاقية الأساسية STCW، وكيفية إصدار السلطة البحرية شهادة اعتراف بعد التحقق من متطلبات الاعتراف، وأن يكون تقييم معايير الجودة متوافقة مع متطلبات اللائحة (8/I) من الاتفاقية الأساسية.

وأن يكون المسؤولين عن التدريب والتقييم مؤهلين تأهيلًا مناسبًا لمعايير الاتفاقية، وكذلك آليات التدقيق والتحقق من صحة إصدار الشهادات وسريان مدتها، وتبادل الزيارة اللازمة للتحقق من تنفيذ المتطلبات.

ويشمل ذلك إمكانية زيارة الإدارات البحرية والمؤسسات التعليمية والتدريبية البحرية للطرف الآخر من أجل الاطلاع على امكانيات كل طرف في تنفيذ متطلبات التدريب والتعليم البحري وإصدار الشهادات، ومعايير إصدار الشهادات، وإجراءات المصادقة، أو التجديد أو الإيقاف أو الإلغاء على الشهادات.

وكذلك تبادل المعلومات بشأن سريان الشهادة والتأكد من صلاحيتها، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالعاملين البحريين، وغير ذلك من مستويات التنظيم والعمل المشترك، بما يخدم البحارة العاملين على متن السفن في كلا البلدين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى