سيارات

“الجمارك” تحدد معايير السيارات الخاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معايير تصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح، وفقاً للمادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

وأوضحت الهيئة هذه المعايير في المشروع الذي طرحته حاليا للاستطلاع عبر منصة استطلاع ، ومنها أن تكون السيارة المستعملة مسجّلة في المملكة، وأن تكون قد تم قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل، وأن يكون توريدها من قبل شخص خاضع للضريبة مسجل لدى الهيئة ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه

كما تضمنت المعايير أن تكون السيارة المستعملة صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها، وبشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيّرت من طبيعتها الأساسية

ولفتت إلى أن السيارات المستعملة المؤهلة للخضوع باستخدام طريقة هامش الربح لا تشمل السيارات الجديدة، مضيفة أن تسجيل السيارة والمسافة المقطوعة لتسليمها للعميل لا يعني أن السيارة مستعملة وقابلة لتطبيق طريقة هامش الربح عليها

وأضافت أن السيارات المستعملة المؤهلة للخضوع باستخدام طريقة هامش الربح لا تشمل أيضا السيارات المستوردة إلى المملكة حتى إن كانت مستعملة خارج المملكة بما فيها السيارة المستلَمة بالنيابة عن الشخص، وأي سيارة مستعملة تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يطبق طريقة هامش الربح وصدر عنها فاتورة ضريبية تُظهر احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل وفق القواعد العادية للسلع غير المستعملة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى