النقل البري

«النقل»: منع سائقي الحافلات من القيادة لأكثر من 4.5 ساعة متواصلة

منعت الهيئة العامة للنقل سائقي حافلات النقل العام من العمل المتواصل لأكثر من 4.30 ساعة (أربع ساعات ونصف) متواصلة، إذ اشترطت الهيئة على وجوب أن يتوقف السائق لفترة راحة مدتها 45 دقيقة، ويمكن استبدال فترة التوقف بفترات متقطعة لا تقل عن 15 دقيقة للمرة الأولى، و30 دقيقة للمرة الثانية على التوالي، وعلى السائق عدم القيام بأي عمل أثناء فترات الراحة.

واشترطت الهيئة على السائق أن لا تتجاوز مدة القيادة 9 ساعات خلال 24 ساعة، ويمكن تمديدها بحد أقصى إلى 10 ساعات مرتين في الأسبوع.

وشددت الهيئة على أنه يجب أن لا تتجاوز مدة القيادة الأسبوعية 56 ساعة، مع مراعاة ألا تتجاوز ساعات القيادة على مدار أسبوعين متتاليين 90 ساعة. واشترطت أن لا تقل فترة الراحة اليومية للسائق عن 11 ساعة متصلة، على أن يتمتع السائق بهذه الفترة خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة من نهاية فترة الراحة السابقة.

وتهدف ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية لسائقي حافلات النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي لتحديد السقف الأعلى لساعات القيادة والحد الأدنى لفترات الراحة اليومية والأسبوعية لسائقي الحافلات سعياً لرفع مستوى السلامة والأمان على الطرق، وتوفير بيئة عمل جيدة للسائقين داخل السعودية.

وأضافت الهيئة في اشتراطاتها على سائقي الحافلات أن لا تقل فترة الراحة الأسبوعية للسائق عن 45 ساعة متصلة بحد أقصى 6 أيام عمل متتالية، ومع مراعاة السلامة على الطرق، يجوز للسائق تجاوز الحد الأقصى لفترات القيادة بحد أقصى 30 دقيقة أو 50 كيلومتراً أيهما يسبق، ليتمكن من الوصول إلى مكان التوقف الآمن والمناسب. وبيّنت أن فترة الراحة اليومية أثناء حركة الحافلة لا تحتسب حتى إن كانت مجهزة بمكان للراحة داخلها، ويجب قضاء فترة الراحة اليومية والأسبوعية خارج الحافلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى