شؤون عُمانية| حكم قضائي ضد إحدى وكالات السيارات في صلالة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمًا قضائيًا بإدانة ممثل إحدى وكالات السيارات بجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها (2000) ريال عماني للمدعي بالحق المدني
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكوى من مستهلكة ضد إحدى وكالات السيارات، أفادت خلالها بشرائها سيارة وفي اليوم الثاني من شرائها ظهرت بها عيوب واعطال أثناء القيادة تمثلت في وجود تسرب الصوت داخل المقصورة وعطل في المحرك والجير أثناء الرجوع للخلف، بعدها توجهت للوكالة التي قامت بدورها بإصلاح العيوب، ولكن فور استلامها للسيارة تبين بأن الأعطال لا تزال موجودة ، وعليه توجهت المستهلكة لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواها ضد الوكالة مطالبة باسترجاع قيمة المركبة أو استبدالها، حيث باشرت الإدارة البحث في الشكوى وندب خبير فني معتمد لفحص السيارة وحسب التقرير أثبت وجود عدد من الأعطال ، واستنادا عليه ولعدم التوصل لحل مرضي بين الطرفين تم تحويل ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة والتي قضت بالحكم آنف الذكر
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المزودين بضرورة التأكد من خلو المركبات الجديدة من أية عيوب أو ملاحظات وذلك قبل عرضها للمستهلكين والالتزام بالمواد الصادرة في قانون حماية المستهلك حفاظاً على الصالح العام